مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
167
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
وفي تفصيل الشريعة : « وموردها وإن كان هو الرجم إلّا أنّه يستفاد منها خصوصاً بملاحظة الاستشهاد بالآية أنّه لا يجوز إقامة حدّ الجلد أيضاً إذا كان مضرّاً بالولد » « 1 » . ب - السنّة : وهي مستفيضة مثل : 1 - صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدةٍ كانت نصرانيّة فأسلمت وولدت لسيّدها ، ثمّ إنّ سيّدها مات وأوصى بها عتاقة السريّة على عهد عمر ، فنكحت نصرانيّاً ديرانياً وتنصّرت ، فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها الإسلام فأبت ، فقال : « ما ولدت من ولد نصرانيّاً فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأول ، وأنا أحبسها حتّى تضع ولدها ، فإذا ولدت قتلتُها » « 2 » . ودلالتها صريحة في ما كنّا بصدد إثباته ؛ لأنّه وإن يمكن أن يقال : الرواية مقصورة على حكم أمير المؤمنين عليه السلام في قتل المرتدّة كما قال الشيخ رحمه الله في التهذيب ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام رأى قتلها صلاحاً لارتدادها وتزويجها ، ولعلَّها كانت تزوّجت بمسلم ثمّ ارتدّت وتزوّجت فاستحقّت القتل لذلك ، ولامتناعها من الرجوع إلى الإسلام « 3 » . ولكن حبسها وعدم إجراء الحدّ عليها لا يختصّ بذاته المقدّس . فعلى هذا نستفيد منها أنّ المرأة إذا حبلت يؤخّر الحدّ عليها حتّى تضع ولدها وهو المطلوب . 2 - موثّقة عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن محصنةٍ زنت وهي
--> ( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود : 197 . ( 2 ) نفس المصدر 18 : 550 باب 4 من أبواب حدّ المرتد ح 5 . ( 3 ) التهذيب 10 : 143 - 144 .